إدارة الإفتاء

من أحرم بالعمرة ولم يؤدها.

من أحرم بالعمرة ولم يؤدها.
 
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد: فقد عرض على لجنة الأمور العامة في هيئة الفتوى في اجتماعها المنعقد الاستفتاء المقدم، ونصه: 

نويت السفر إلى العمرة مع زوجتي ، ووقت السفر كانت عليها العادة الشهرية وأخذت أدوية لإيقاف الدورة الشهرية ، لكنها لم تتوقف ، وكان في نيتها إذا لم تتوقف العادة الشهرية أن تذهب لمرافقة الزوج فقط ، حيث لا أستطيع تركها لوحدها في الكويت ، وإذا توقفت العادة وهي في مكة أن تؤدي العمرة ، والذي حصل أننا خلال فترة وجودنا في مكة لم تتوقف الدورة فرجعنا إلى الكويت دون أن تؤدي العمرة ، علماً بأنها أحرمت بالنية السابقة ، فهل عليها شيء ؟ أفتونا مأجورين .

 

* أجابت الهيئة بما يلي :

على المستفتية أن تبقى محرمة حتى تتم أركان العمرة إن استطاعت ذلك في الوقت الحالي ، فإن لم تستطع تعد محصرة ، وعليها أن تذبح شاة ، ويوزع لحمها على الفقراء ، فإذا ذبحت الشاة كان لها التحلل من العمرة بالتقصير من شعرها ، وعليها القضاء عندما يتيسر لها ذلك . وتشير الهيئة إلى أن على هذه المرأة وأمثالها أن تستفتي العلماء قبل الشروع في العمرة . والله تعالى أعلم ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

وزارة الاوقاف و الشؤون الاسلامية - دولة الكويت - إدارة الإفتاء